مذكرة قانونية تفند إجراءات القبض على أعضاء لجنة التفكيك

مذكرة قانونية تفند إجراءات القبض على أعضاء لجنة التفكيك

الخرطوم _ سودان بيزنس

شكك محامون في صحة الإجراءات القانونية المتخذة في مواجهة أعضاء لجنة تفكيك التمكين المجمدة والذين أودعوا السجن الأربعاء.
ودفع مجموعة من المحامين بمذكرة قانونية لدى نيابة الخرطوم شمال تفند بالتفصيل القانوني عدم صحة القبض وتطالب بشطب البلاغ.
وألقت السلطات الشرطية الأربعاء القبض على كل من خالد عمر يوسف ووجدي صالح والطيب عثمان يوسف بموجب بلاغ تحت المادة 2177 المتعلقة بخيانة الأمانة الشاكي فيه وزارة المالية.

وقالت المذكرة انه لا يجوز القبض على أي إنسان إلا في الحالات التي يجيزها القانون، وأن يتم ذلك على يد موظفين عموميين مختصين، وحال تم التوقيف فلابد من توفير الضمانات التي تكفل عدم إساءة معاملة المحتجزين والأشخاص المحرومين من الحرية مهما كان سبب احتجازهم.
وأشارت المذكرة إلى نص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على أن وكيل النيابة أو القاضي هما السلطة التي تصدر أمر القبض بجانب حالات مشابهة أشارت إليها المادة 68 من ذات القانون أجازت فيها للشرطي فقط أن يقبض في الحالات التي وردت في الجدول الثاني الملحق بالقانون كذلك حددت المادة 70 من ذات القانون أن من ينفذ أمر القبض أي شرطي أو إداري حيث عرفت المادة 5 من القانون الإداري بأنه : “يقصد به الشخص الذي يتولى أي إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة ، حسبما يكون الحال”.
وأضافت ” وبالتالي فإن الذين نفذوا أمر القبض ليس من الجهات التي حددتها المادة (70) إجراءات جنائية وبالتالي جاء تنفيذ أمر القبض مخالفاً لقانون الإجراءات الجنائية وكذلك مخالفاً لكافة المعايير الدولية . فضلاً عن مخالفته لكافة الضمانات التي أشارت لها المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية وهي حق المقبوض عليهم بالاتصال بمحاميهم وحقهم في مقابلة وكيل النيابة.

ولفتت المذكرة إلى أن المادة 83 نصت كذلك على وضع المقبوض عليهم في حراسة الشرطة التي تتولى القبض والتحري ولا يجوز نقلهم أو وضعهم في أي مكان آخر إلا بموافقة النيابة أو المحكمة لكن هذا أيضا لم يتم.
وأشارت إلى أن المادة 177/2 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعتبر المقبوض عليهم موظفين عموميين أو مستخدمين لدي أخر بما يقتضي وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007م ضرورة تشكيل صورة مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين الذي يقرر ضرورة أن يمنح المتهمين فرصة للرد وان يخطروا بالقرار.
وقالت إن المال المسترد لم يدخل بعد خزانة وزارة المالية لأن الإجراءات التي اتخذتها لجنة التفكيك قابلة للاستئناف ولم يتم تشكيل لجنة الإستئنافات إلا مؤخراً وبالتالي “لا يحق لوزارة المالية اتخاذ إجراءات في مال لم يدخل بعد في حوزتها”.

وأوضحت مذكرة المحامين أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين مازال ساريا ويمنح أعضاء اللجنة حصانة بموجب القانون.
من جهة أخرى قال وكيل نيابة الخرطوم شمال ماهر سعيد في توضيح صحفي الخميس إنه بتاريخ 28 نوفمبر الماضي قيدت تحريات أولية بموجب المادة 47 إجراءات في مواجهة وجدي صالح وعبد الله سليمان وآخرون.
وأضاف “بعد التحري حولت الإجراءات لدعوي جنائية تحت المادة 177 2 من القانون الجنائي ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها .وتابع”تتولى النيابة العامة التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون”.