الخرطوم : سودان بيزنس
أصدر قاضي محكمة جنايات بحري شمال مولانا هاشم حسن إسحق حكما بالسجن(14)عاما والغرامة (10000) عشرة مليون جنيه على المتهم الأول (ع. ق) وذلك لمخالفته المواد (32/أ) والفقره (و) من ذات المادة لقانون تنمية الثروة المعدنيه لسنة 2015 تعديل 2019 والمادة (20)من قانون حماية البيئة لسنة 2009 كما أصدر حكما قضائيا ضد المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة عامين لمخالفتهم المادة (32/و).
وتمت مصادرة جميع المعروضات باللإضافه لكل المعدات والأدوات ومخالفات التعدين لصالح حكومة السودان (وزارة المعادن).
وتشير الحثيثيات الى توفر معلومات لدى مباحث شرطة التعدين بوجود مصنع عشوائي لمعالجة مخلفات التعدين بمنطقة السليت وبتوجيهات مباشرة من اللواء (خالد حسن) مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين ومتابعة من إدارة أمن واقتصاديات المعادن وإشراف وزارة المعادن تمت مداهمة الموقع بالسليت والقبض على المتهمين وفتح البلاغات من قبل الإدارة القانونية للوزارة.
الجدير بالذكر ان القانون يمنع قيام المصانع بالقرب من المناطق السكنية والزراعية والرعوية وذلك للخطورة البالغة لمواد استخلاص الذهب من المخلفات على صحة الإنسان والحيوان والضرر بالزراعه والمناطق الرعوية