إنشاء نيابتي إزالة التمكين وجرائم المعلوماتية بولاية القضارف

الخرطوم : سودان بيزنس

عملا باحكام المادة 18(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مقروءة مع المادة (31) من قانون النيابة العامة لسنة 2017 تعديل 2020 والمادة (15) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 اصدر النائب العام امر تاسيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الاموال العامة بولاية القضارف.

وتختص النيابة بالتحقيق والتحري والإشراف على التحري وتمثيل الادعاء في الجرائم والمخالفات المتعلقة بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ،وتمارس النيابة بموجب هذا الامر جميع سلطات النيابة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017 واى قانون ذي صلة.
من ناحية ثانية وعملا بموجب أحكام المادة (31) من قانون النيابة العامة لسنة 2017 مقروءة مع المادتين 29 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2017 و (18) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 أصدر النائب العام أمر تاسيس نيابة جرائم المعلوماتية بولاية القضارف ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ، وتختص نيابة جرائم المعلوماتية بالتحري والتحقيق وتمثيل الادعاء امام المحاكم في كل الجرائم التي ترتتكب بالمخالفة لقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 واى جريمة أخرى مرتبطة بها